الحر العاملي

270

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القرآن . 1015 - 4 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا ورواه عن علي بن جعفر في كتابه . أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على استلزام الكتابة لمس بعض الكلمات لما يأتي إنشاء الله ، أو على التقية . 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في قوله : " لا يمسه الا المطهرون " . قال : من الاحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مس المصحف أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود . 13 - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود إلى الجماع وان تكرر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد . ورواه في ( الأمالي - و - العلل ) كذلك . 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن الحسن بن علي الوشا قال : قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل

--> ( 4 ) يب ج 1 ص 35 - المسائل ج 4 ص 155 من البحار . ( 5 ) مجمع البيان ج 9 ص 226 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 18 من الجنابة وب 37 من الحيض . الباب 13 فيه . حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 182 - نوادر النكاح - الأمالي ص 339 - العلل ص 175 الحديث طويل تأتى قطعة منه في ج 7 في 5 ر 59 و 3 ر 60 من مقدمات النكاح . ( 2 ) كشف الغمة ص 269